المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (?) في الأسئلة.
..................
ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.
قالت الحنفية (?) وغيرهم -وجزم به الآمدي (?)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (?) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (4): إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.
وفي الروضة (?): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (?) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب (?) وابن عقيل (?) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر