شروط الفرع

منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.

وعن بعض الحنفية (?): يكفي مجرد الشبه.

لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.

ولاشتراك العامي والعالم فيه (?).

ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه (?).

وكالقياس العقلي (?).

قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.

رد: بالمنع.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015