منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
وعن بعض الحنفية (?): يكفي مجرد الشبه.
لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.
ولاشتراك العامي والعالم فيه (?).
ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه (?).
وكالقياس العقلي (?).
قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
رد: بالمنع.
* * *