قال ابن عقيل (?): هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو: "يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه" منعه بعضهم؛ لإِفضائه (?) إِلى تعليلِ المسألة وعدمِه، وصححه بعضهم، قال: وهو أصح.
قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لتوقفها (?) عليه؛ لأنها (?) نسبة.
* * *
حكم الأصل ثابت بالنص عندنا وعند الحنفية (?)؛ لأنه قد يثبت تعبدًا، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة وفرع عليه.
ومرادهم: أنه معرِّف له.
وعند الشافعية (?): بالعلة.
ومرادهم: الباعثة عليه. فالخلاف لفظي.
* * *