بعدم جزئه.
رد: إِن أريد بالعلة "الباعث" فليس جزء أحدهما (?) منها، ولا يقدح، وإن أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.
قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.
رد: بالمنع (?)؛ لأنها باعثة (?). وإن قيل: "تامة (?) " فلفظي.
قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما (?).
رد: انتفاء الحكم لمعارض (?) لا ينافي دليل اعتبارها.
قالوا: كالعقلية.
رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل (?): "فلا يجوز تخصيصها عند أحد، ولا تفتقر إِلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة (?) به متحركاً، فما لم تقم (?) به ليس متحركاً، وهي مقارنة