اختار في الروضة (?) وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إِلا لمانع أو (?) فوات شرط، واختاره (?) الآمدي (?) وغيره.
واختار أبو محمَّد البغدادي (?) من أصحابنا: المنع إِلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.
وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.
ولأنه جمع بين دليلين.
وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص (?).
والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إِلا بمانع -لبقاء (?) الظن معه (?) - أو عدم شرط، وإلا فَلِعَدمِ المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.
القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي