لحكمها موجبة له بنفسها، فلا (?) توجب حكمين، والشرعية بوضع الشارع" (?).

وجوز الآمدي (?) تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له.

وكذا منعها (?) في التمهيد (?) لأن علة هبوط الحجر ثِقَله، ثم قد لا يهبط في موضع لمانع.

وفي الواضح (?): لا يجوز تخصيصها عند أحد.

القائل "يجوز في المنصوصة": صحة المستنبطة تتوقف على المانع -وإلا (?) لم يتخلف الحكم -وهو علتها (?)؛ لأن المانع إِنما يكون مانعاً مع المقتضي، فدار.

رد: توقف معية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015