وقيل: حكمه، واختاره الآمدي (?).

والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعًا (?) للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه.

قال ابن عقيل (?): والمعلول الحكم لا (?) المحكوم فيه، خلافاً لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال: "بِمَ تُعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولاً.

شروط القياس

من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة (?): والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به (?) أصل القياس وأصل خبر الواحد.

..........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015