فإِذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإِسكار:
فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي (?) عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إِليه.
وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن (?) المتكلمين.
وقيل: حكم المحل.
وذكر الآمدي (?): أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقًا.
وحكي قول.
وقال بعض أصحابنا (?): الأصل يقع على الجميع.
واختار ابن عقيل (?): أنه الحكم والعلة.
والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.