وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (?) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (?).

وقيل للقاضي (?): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (?) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في] (?) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.

ومعناه لابن عقيل (?).

قالوا بعض أصحابنا (?): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافاً للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.

قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015