تفسدهم (?)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.
وقال الآمدي (?): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.
واختار الغزالي (?) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.
ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفاً به.
........................