تفسدهم (?)، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.

وقال الآمدي (?): وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.

واختار الغزالي (?) المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.

ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفاً به.

........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015