الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (?)، وإلا فلا (?).

وقيل: إِن غيّرتْه حتى صار وجوده (?) كعدمه شرعًا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.

وقيل: إِن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (?).

واختار أبو الحسين (?) والآمدي (?) وغيرهما: إِن رفعت الزيادة حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (?)، وكلام الباقين نحوه.

* * *

فقوله (?): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015