الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (?)، وإلا فلا (?).
وقيل: إِن غيّرتْه حتى صار وجوده (?) كعدمه شرعًا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.
وقيل: إِن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (?).
واختار أبو الحسين (?) والآمدي (?) وغيرهما: إِن رفعت الزيادة حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (?)، وكلام الباقين نحوه.
* * *
فقوله (?): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ