العلماء.
وللشافعية (?) وجهان.
واختار أبو الطيب (?) وابن برهان (?) ثبوته.
وخرّجه أبو الخطاب (?) من عزل الوكيل قبل العلم في إِحدى الروايتين.
وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (?).
وفرق الأصحاب (?): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.
وقال أبو الخطاب (?): للخصم (?) أن يقول: إِذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (?)، فلا فرق.