قال: (?): وقال (?) شيخنا (?): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (?) يوجد.

كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (?): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (?) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.

رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (?) قبل العلم -فيمن حلف: "لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015