أصحابنا- لبقائه (?) ببقاء أصله.
وعن بعض المعتزلة (?): الجواز والمنع.
واختار أبو الخطاب (?): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (?) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً".
وقاله ابن عقيل (?) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (?) وأبو الحسين (?)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (?)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (?) بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (?)، قال: وسواء