وجوزه أبو (?) القاسم الأنماطي (?) (?) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (?) المالكي والآمدي (?).

وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.

ونقض: بالعقل (?) والحس.

وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.

.......................

وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي (?)، وذكره الآمدي (?) عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015