وجوزه أبو (?) القاسم الأنماطي (?) (?) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (?) المالكي والآمدي (?).
وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.
ونقض: بالعقل (?) والحس.
وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.
.......................