قلنا: " [إِن] (?) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.
وقال أبو الحسين (?): من لم يقل به (?) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفْعه لا يُعلم (?).
وفي الروضة (?): ما ثبت بالقياس: إِن نُصّ على علته فكالنص -يُنسخ ويُنسخ به- وإلا فلا.
ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.
وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل (?)، وذكره المالكية في حكمه (?) بتضعيف الغرم على سارق الثمر