ورجم المحصن نسخ الجلد (?).
أجيب: آحاد (?).
وبنسخ الوصية بآية الميراث (?)، أو بقوله بعدها: (تلك حدود الله) (?) إِلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (?).
والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ.