وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (?).
ومنعه أحمد (?) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (?) والقاضي (?) وصاحب الروضة (?) - وقاله الشافعي (?) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (?).
وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.
وأيضاً: (لتبين للناس) (?).
وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.
واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (?)،