وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (?).

ومنعه أحمد (?) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (?) والقاضي (?) وصاحب الروضة (?) - وقاله الشافعي (?) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (?).

وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.

وأيضاً: (لتبين للناس) (?).

وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.

واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015