في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (?)، وقال -فيه (?) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (?) قطعي.

وذكر أبو الخطاب (?) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (?) -وقاله القاضي (?) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (?) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.

وذكر (?) ابن الباقلاني (?) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (?) -: "أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015