وجوزه داود (*) والظاهرية.
وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (?)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.
........................
ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
وجزم القاضي (?) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (?) أهْرَقوها ولم ينظروا (?) غيره (?) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.
وكذا ابن (?) عقيل (?)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه