وجوزه داود (*) والظاهرية.

وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (?)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.

........................

ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

وجزم القاضي (?) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (?) أهْرَقوها ولم ينظروا (?) غيره (?) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.

وكذا ابن (?) عقيل (?)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015