الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (?).
قال بعض أصحابنا (?): هذا يقتضي أن من أصله (?) أن بعض الآحاد كالمتواتر (?).
احتج المانع: بما سبق (?) في منع التخصيص به.
وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (?).
فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.
رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل (?): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.