الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (?).

قال بعض أصحابنا (?): هذا يقتضي أن من أصله (?) أن بعض الآحاد كالمتواتر (?).

احتج المانع: بما سبق (?) في منع التخصيص به.

وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.

رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (?).

فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.

رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.

واحتج ابن عقيل (?): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015