عن أبي هريرة وفي البخاري (?) عن ابن عمر.
وذكر ابن عقيل (?) كالأول، ثم اختار: إِن تعلَّق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (?) وشرط (?)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (?) من الآباد، ولا احتمال في ماض.
وكذا قال بعض الشافعية (?): يجوز خلافاً لأبي هاشم (?)، لاحتمال: "لأعاقبنه (?) أبدًا"، ثم يقول: "أردت سنة". كذا قال.