رد: بمنع التأبيد عرفاً.
وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.
قالوا: كالخبر.
وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (?) وابن الجوزي (?)، وجزم به في الروضة (?).
وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (?): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (?)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإِن تبدوا ما في أنفسكم) (?) كقول جماعة من الصحابة (?) والتابعين، فهو في مسلم (?)