فلو قيد (?) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (?).
وفي التمهيد (?): إِفادة الدوام (?) فيهما (?) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (?)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (?) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (?)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (?).