فلو قيد (?) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (?).

وفي التمهيد (?): إِفادة الدوام (?) فيهما (?) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (?)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (?) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (?)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015