رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان يشتهر.
قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (?) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (?) لعدم رفع شيء.
رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه.
وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (?) بل قبله، وانقطع (?) بالناسخ عند وقته (?) كالموت.
يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبداً"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو: "الزمْ فلاناً أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل".
قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.