وإن فروا -لأنه ينافي (?) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (?): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (?). وهم يمنعونه (?).

وفي الواضح (?): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (?) [للبَدَاء] (?) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015