وأجاب الآمدي (?) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (?) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (?) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.
وحكي عن الفقهاء (?): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.
فيرد: الأول والثالث.
فإِن فرّوا من "الرفع (?) " -لِقِدم الحكم وتعلقه (?) عقلاً -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.
وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (?).