فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.

ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (?): بفعله عليه السلام.

ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (?) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (?) دوامه (?) حصوله (?). (?)

وقال ابن الباقلاني (?) وابن عقيل (?) والغزالي (?): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.

وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015