فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.
ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (?): بفعله عليه السلام.
ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (?) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (?) دوامه (?) حصوله (?). (?)
وقال ابن الباقلاني (?) وابن عقيل (?) والغزالي (?): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.