وكذا في الروضة (?): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (?) متراخ عنه.
وقال القاضي (?): بيان انقضاء (?) مدة العبادة (?) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
وقال -أيضاً- (?): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
وغَلّط من قال: "ما أريد (?) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.
وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (?) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
وقال أبو المعالي (?): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.