تعليق (?) الطلاق بالملك (?) وامتناع تعجيل كفارة اليمين (?) وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.
وبنى صاحب المحصول (?) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية (?): غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
* * *
مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح) (?) - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية (?) وعبد الجبار (?) المعتزلي.