وقيل: عارض ظاهر الآية إِجماع قطعي.

وبنى صاحب المحصول (?) الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية: الشرط (?) مانع من الحكم، وعند الحنفية (?): من انعقاد السبب، فالتعليق سبب، وعندهم: عند وجود (?) الشرط، فعدمُ الحكم مضاف إِلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، وعندهم: إِلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إِمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب] (?)، والغرض التدارك، فجعل داخلاً على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إِن طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق (?) "؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إِنما يعقد يمينه (?) على ما يمكنه الامتناع منه (?)، وبنوا على هذا صحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015