وقيل: عارض ظاهر الآية إِجماع قطعي.
وبنى صاحب المحصول (?) الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية: الشرط (?) مانع من الحكم، وعند الحنفية (?): من انعقاد السبب، فالتعليق سبب، وعندهم: عند وجود (?) الشرط، فعدمُ الحكم مضاف إِلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، وعندهم: إِلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إِمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب] (?)، والغرض التدارك، فجعل داخلاً على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إِن طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق (?) "؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إِنما يعقد يمينه (?) على ما يمكنه الامتناع منه (?)، وبنوا على هذا صحة