ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.

فإِن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبَّب، فلا تلازم.

رد: خلاف الظاهر.

ثم: إِن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبَّب، وإن (?) قيل بتعدده فالأصل عدمه (?).

وقوله (?): (إِن أردن تحصّناً (?)) أي: تعفُّفًا، شرط إِرادته في الإِكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإِكراه إِلا عند إِرادته، وإلا (?) فهي تبغي طبعًا (?).

وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية (?) له: اذهبي فابغنا (?) شيئًا، فنزلت الآية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015