ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.
فإِن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبَّب، فلا تلازم.
رد: خلاف الظاهر.
ثم: إِن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبَّب، وإن (?) قيل بتعدده فالأصل عدمه (?).
وقوله (?): (إِن أردن تحصّناً (?)) أي: تعفُّفًا، شرط إِرادته في الإِكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإِكراه إِلا عند إِرادته، وإلا (?) فهي تبغي طبعًا (?).
وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبيّ يقول لجارية (?) له: اذهبي فابغنا (?) شيئًا، فنزلت الآية" (?).