فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إِنما يصح إِذا كان مثله.

واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (?)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإِرضاع، فقال: عَلَّقه (?) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.

وأجاب أبو (?) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (?) بلا إِذن (?) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج الغالب، فيعم ويصير كقوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (?)، لما خرج مخرج الغالب عَمّ. كذا قال.

وشرطه -أيضًا-: أن لا يخرج جوابًا لسؤال -ذكره صاحب (?) المحرر من أصحابنا في صلاة التطوع من شرحه (?) اتفاقاً، وذكر القاضي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015