امرأة (?) نكحت نفسها بغير إِذن وليها).
وقال أبو المعالي (?): له مفهوم؛ ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.
وقال بعض أصحابنا (?): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (?) من الدليل العاضد.
فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (?) وغيرهم لداود (?) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.
وفي المغني (?): تجوز خطبة مسلم على ذمي.
فقيل له: النهي (?) على الغالب.