واختار أبو الفرج المقدسي: الإِجمال.

وحكى القاضي (?) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (?).

قالوا: التحريم إِنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إِضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.

رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (?)، اختاره بعض أصحابنا (?) وغيرهم.

ثم: بمنع الحاجة إِلى الإِضمار مع تبادر الفهم.

ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإِضمار واقع إجماعاً (?)، بخلاف الإِجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإِضماره (?) في قوله: (لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلوها، فباعوها) (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015