فلا يجوز (?)، وقد سبق (?).

* * *

وإن كان مقيدان (?) -كتتابع صوم (?) الظهار (?) وتفريق (?) صوم المتعة (?)، وقضاء رمضان (?) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.

وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.

* * *

وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.

وسبق (?) في "إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015