وقيل للقاضي (?) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (?) -: لا يدل على المكان (?)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.
وقال في التمهيد (?): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
وأجاب في المغني (?) -لمن احتج بآية القصاص (?) والسرقة (?) والزنا (?) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (?) والأزمنة يتناول مكانا (?) ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (?).
والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.