(والأنفس والثمرات) (?) أي: بعضهما (?).

رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.

وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.

رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.

وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.

وأجاب في التمهيد (?): هما كمسألتنا.

وكذا قال القاضي (?) وابن عقيل (?): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (?) كالمطلق والمقيد على الخلاف.

وعن أحمد (?): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015