(والأنفس والثمرات) (?) أي: بعضهما (?).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (?): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (?) وابن عقيل (?): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (?) كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (?): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا