والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.
قال (?): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم (?).
وبأن المجاز أولى من النسخ (?).
* * *
وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافراً"، أو "لا تكفر [بعتق] (?) "، "لا تكفر بعتق كافراً - فالمقيد (?) دل بالمفهوم.
قال أبو الخطاب (?): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (?): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.