وللمالكية (?) خلاف [في حمله]. (?)

لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (?)، مع الجمع بينهما (?).

فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (?) للندب؛ لأجل المطلق.

رد: بما سبق (?).

.................

ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.

والمنع: قول الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015