وللمالكية (?) خلاف [في حمله]. (?)
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (?)، مع الجمع بينهما (?).
فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (?) للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق (?).
.................
ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
والمنع: قول الحنفية (?).