وقيل للماضي في تعليقه (?) -في خبر ابن عمر (?) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (?)، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (?) التقييد على الجواز (?)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (?) المقيد.

وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (?) عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.

وقيل له (?) - (?) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015