وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإِطعام، واختاره أبو بكر (?) وأبو إِسحاق (?) من أصحابنا، وأبو ثور (?)، واحتج بها القاضي (?) وأصحابه هنا.
ومذهب الأئمة الأربعة (?): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (?).
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.
وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فَرْق إِلا الأسماء.
* * *
وإن لم يختلف حكمهما:
فإِن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب (?) المحرر إِجماعًا، وقال الآمدي (?): لا أعرف فيه خلافا.