وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (?)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.

مسألة

إِذا ورد مطلق ومقيد:

فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (?) العدة (?) والتمهيد (?) والواضح (?): كالخاص والعام، وفي الروضة (?): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.

قال الآمدي (?): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (?): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.

وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (?) رواية: لا يحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015