وأطلق القاضي في الكفاية (?) روايتين.

وأطلق أبو إِسحاق (?) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إِن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم، كقول بعضهم.

وعند الحنفية (?): إِن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز.

جوزه ابن سريج (?) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (?).

وتوقف ابن الباقلاني (?) وأبو المعالي (?).

وجوزه الآمدي (?) إِن ثبتت العلة بنص أو إِجماع، زاد بعض من تبعه (?): أو كان الأصل مخصّصا (?)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015