وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.
وجه الأول: أنه (?) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.
وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.
وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (?) في تقديم خبر الواحد عليه (?).
رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
وألزم بعضهم (?) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
قالوا وأجيب: بما سبق (?) في المفهوم (?).
وكاستصحاب الحال (?).
رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (?).