وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إِلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه (?) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقُدِّم.

وادعى بعضهم إِجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (?) في تقديم خبر الواحد عليه (?).

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إِبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم (?) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق (?) في المفهوم (?).

وكاستصحاب الحال (?).

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015