قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.
رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.
الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.
رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (?).
يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (?) وأكثر الشافعية (?) والأشعري (?) وأبي هاشم (?) وأبي الحسين (5) البصري.
ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (?) - والجبائي (?) وبعض الشافعية (?).