الطعام" (?)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (?) والجمهور، خلافاً للحنفية (?) والمالكية (?)، ولهذا: لا نقض بنادر (?) عند المالكية (?)، قصرًا للغائط على المعتاد، وذكره (?) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (?): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (?)، وقال: إِن (?) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (?).