قالوا: المراد ظاهر عرفًا، فيخصص (?) (*) به (?) كالدابة (?).
رد: بما سبق (?)، فلم يتخصص الاسم، فلو تخصص كالدابة اختص به، فهو تخصيص بالنسبة إِلى اللغة بعرف قولي، والأول بعرف فعلي.
ومنه مسألة من حلف "لا يأكل رأسا وبيضا" -قاله بعض أصحابنا (?)، قال: وكذا لحمًا- هل يحنث بمحرم غير (?) معتاد؟ على وجهين. كذا قال، والمعروف حنثه.
وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة، فيتوجه القول بأن هذه المسألة في عرف الشارع، وكلام المكلف يعمل فيه بعرفه أو عرف خاص أو عام (?) -ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح: "ليس مطلقا؛ بدليل ما لو علّق عتق عبده بطلاقها، فعلّقه، لم يعتق"، فقال: لفظ الحالف يحمل