للخبر، وتَرَكه- مثله (?) هنا؛ لأنه إِنما يخالف لدليل فيخص، وِإلا فسق، فيجب الجمع.
رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.
وقال بعض أصحابنا (?): يخصه إِن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (?) وابن برهان (?) المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟
مسألة
العادة (?) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في