للخبر، وتَرَكه- مثله (?) هنا؛ لأنه إِنما يخالف لدليل فيخص، وِإلا فسق، فيجب الجمع.

رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.

وقال بعض أصحابنا (?): يخصه إِن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

مسألة

وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (?) وابن برهان (?) المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟

مسألة

العادة (?) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015