بينهما (?) -زاد غيره (?): (?) على المختار- وإن فُهِم معنى (?) فمثله مُشَارِكُه فيه (?)، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.
وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.
مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنعه بعض الشافعية (?) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.
وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.
وخرج بعض أصحابنا (?) من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي